عند عدم نص العقد على طريقة استيفاء بدل المنفعة، يُصار إلى تحديد استحقاق بدل الإيجار أو بدل المنفعة وفق القواعد العامة.
إذا بلم يحدد العقد كيفية استيفاء بدل المنفعة يتم تحديد استحقاق بدل الايجار بدل المنفعة تبعا للقواعد العامة