لا يكون التبليغ بالإلصاق صحيحاً إلا إذا بيّن موظف البريد سبب عدم إمكان تبليغ المخاطب بالذات، لأن هذا البيان شرط لازم لصحة هذا النوع من التبليغ.
تبليغ البطاقة بطريق الإلصاق لا يكون صحيحاً إلا إذا شرح موظف البريد سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات