• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح التبليغ بالإلصاق متى بيّن موظف البريد سبب تعذر تبليغ المخاطب بالذات

لا يكون التبليغ بالإلصاق صحيحاً إلا إذا بيّن موظف البريد سبب عدم إمكان تبليغ المخاطب بالذات، لأن هذا البيان شرط لازم لصحة هذا النوع من التبليغ.

نص الاجتهاد

تبليغ البطاقة بطريق الإلصاق لا يكون صحيحاً إلا إذا شرح موظف البريد سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات