إذا كان العقد المطروح للتنفيذ هو عقد إيجار موسمي صحيح في ظاهره ومشموله بنصوص قانون الإيجار الموسمي، فإن منازعات الصورية والبطلان وانتفاء الغاية لا تُثار في مواجهة التنفيذ، ويجب على جهة التنفيذ المضي بالإجراءات ما لم يوجد وقف تنفيذ قضائي صريح.
لا يقبل عند تنفيذ عقد الإيجار الموسمي الادعاء بالصورية أو انتفاء الغاية المذكورة فيه أو الادعاء بالبطلان لأي سبب كان وليس لرئيس التنفيذ تأخير الإجراءات التنفيذية أو إعطاء مهلة للحصول على قرار وقف تنفيذ المناقشة: حيث أن السند المطروح للتنفيذ هو عقد الإيجار الموسمي.وحيث أن عقد الإيجار الموسمي يعتبر سنداً تنفيذياً من الأسناد المنصوص عليها بالمادة 273 من قانون أصول المحاكمات وللمؤجر استرداد حيازة عقاره بموجب العقد المذكور عند انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار. وحيث أنه لا يقبل عند التنفيذ الادعاء بالصورية أو بانتفاء الغاية المذكورة فيه أو بالبطلان لأي سبب من الأسباب وفقاً لحكم المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 30 / 7 / 1987 م المتعلق بقانون الإيجار الموسمي. وحيث أنه ليس لرئيس التنفيذ أن يؤخر الإجراءات التنفيذية أو أن يمنح أي مهلة ما لم يبرز قرار بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة. وحيث أن أسباب الاستئناف لا تنال من سلامة القرار المستأنف الجدير بالتصديق. لذلك، تقرر بإجماع الآراء: 1 – قبول الاستئناف شكلاً. 2 – رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.