• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استملاك العقار يجعل التعويض عن الجزء المكتسح من اختصاص لجان الاستملاك لا القضاء العادي

إذا تم استملاك العقار، فإن النزاع المتعلق بالتعويض عن الجزء المستملك وملحقاته يخرج من ولاية القضاء العادي ويغدو من اختصاص لجان الاستملاك المختصة قانوناً، لأن يد الإدارة على الجزء المستملك تكون مشروعة.

نص الاجتهاد

إن استملاك العقار يضفي على وضع يد الإدارة على الجزء المكتسح صفة المشروعية ويخرج أمر النظر بطلب التعويض وملحقاته من اختصاص القضاء العادي إلى لجان الاستملاك المنصوص عنها بالقانون 20 لعام 1982