إذا تم استملاك العقار، فإن النزاع المتعلق بالتعويض عن الجزء المستملك وملحقاته يخرج من ولاية القضاء العادي ويغدو من اختصاص لجان الاستملاك المختصة قانوناً، لأن يد الإدارة على الجزء المستملك تكون مشروعة.
إن استملاك العقار يضفي على وضع يد الإدارة على الجزء المكتسح صفة المشروعية ويخرج أمر النظر بطلب التعويض وملحقاته من اختصاص القضاء العادي إلى لجان الاستملاك المنصوص عنها بالقانون 20 لعام 1982