اذا كانت العيوب المدعى بوجودها في اجازة البناء ليست أكثر من عيوب الغاء فإنها لا تهبط الى درجة عيب الانعدام مما يوجب التقيد بالميعاد المقرر لرفع دعوى الالغاء
اذا كانت العيوب المدعى بوجودها في اجازة البناء ليست أكثر من عيوب الغاء فإنها لا تهبط الى درجة عيب الانعدام مما يوجب التقيد بالميعاد المقرر لرفع دعوى الالغاء