تقوم حجية الأمر المقضي متى صدر الحكم نهائياً من محكمة مختصة ولائيةً، فتمنع إعادة طرح أصل الحق المقضي به بين الخصوم أنفسهم، ولا تزول هذه الحجية لمجرد الادعاء بمخالفة الحكم للنظام العام.
إن الأحكام القطعية حجة بما فصلت فيه من حقوق تلك الحقوق التي تعني موضوع الدعوى الأصلي فلا يجوز إذن الادعاء ضد حكم له قوة القضية المقضية بالنسبة لأصل الحق إن الأحكام تكتسب قوة القضية المقضية إن هي صدرت عن محكمة ذات ولاية قضائية ولو كانت مخالفة للنظام العام