لا يجوز للمحقق/الجهة الناظرة أن تؤسس قرارها على دليل الاتهام وحده مع إهمال سماع شهود النفي الذين تمسك بهم الدفاع، لأن ذلك يخلّ بحق الدفاع ويعيب الاستدلال.
«لا يجوز للمحقق أن يبني قراره على أقوال شهود الاتهام فقط مع إغفال شهود النفي المطلوبين من الدفاع.» قرار محكمة