إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، وإنما تُقرَّر إذا تبيّن للمحكمة أن الخبرة السابقة شابها نقص أو عيب أو قصور يقتضي استكمالها أو إعادة إجرائها.
المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب إليها الخصوم ذلك ما لم تلحظ فيها نقصا أو عيبا يبرر الاعادة