• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة لمجرد طلب الخصوم ما لم يظهر فيها نقص أو عيب يقتضي ذلك

إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، وإنما تُقرَّر إذا تبيّن للمحكمة أن الخبرة السابقة شابها نقص أو عيب أو قصور يقتضي استكمالها أو إعادة إجرائها.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب إليها الخصوم ذلك ما لم تلحظ فيها نقصا أو عيبا يبرر الاعادة