إذا تخلّف الخبير المعيّن لتقدير قيمة العقار عن الحضور بعد تبليغه أصولاً، جاز للمحكمة استبداله بغيره دون أن يُعدّ ذلك مخالفاً للأصول.
استقر الاجتهاد على جواز استبدال الخبير المسمى في معرض تخمين العقار بآخر بسبب عدم حضوره بعد أن جرى تبليغه