• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير استعمال المأجور لا يسقط حق المؤجر في طلب تحديد الأجرة وفق النسبة القانونية ما لم يقترن بموافقته

إذا تغيّر استعمال المأجور دون موافقة المؤجر، جاز للمؤجر أن يطلب تحديد الأجرة وفق النسبة القانونية المقررة للاستعمال، ولا يمنع هذا الطلب مجردُ تغيّر الاستعمال بذاته.

نص الاجتهاد

ان تغيير استعمال المأجور لا ينال من حق المؤجر في طلب تحديد الاجرة وفق النسبة القانونية للاستعمال ما دام هذا التغير لم يقترن بموافقة المؤجر