إذا تغيّر استعمال المأجور دون موافقة المؤجر، جاز للمؤجر أن يطلب تحديد الأجرة وفق النسبة القانونية المقررة للاستعمال، ولا يمنع هذا الطلب مجردُ تغيّر الاستعمال بذاته.
ان تغيير استعمال المأجور لا ينال من حق المؤجر في طلب تحديد الاجرة وفق النسبة القانونية للاستعمال ما دام هذا التغير لم يقترن بموافقة المؤجر