ثبوت الملكية في السجل العقاري يكفي للحكم بأجر المثل، ولا يعلّق هذا الحق على نتيجة دعوى منازعة الملكية إلا إذا ثبت العكس بحكم قضائي قطعي ألغى التسجيل.
المطالبة بأجر المثل لا تتوقف على نتيجة دعوى المخاصمة في الملكية وانما يقض به لمن تثبت ملكيته في السجل العقاري حتى يقوم الدليل على العكس ويلغى التسجيل بحكم قضائي قطعي