القرار المستعجل يقيّد قاضي الأمور المستعجلة في ذات النزاع، ولا يجوز له إعادة الفصل فيه بقرار لاحق إلا عند تغيّر الوقائع المادية أو تغيّر المركز القانوني للخصوم.
إن القرارات التي تصدر بشأن الإجراءات المستعجلة وإن كانت لا تكتسب قوة القضية المقضية بالنسبة لمحكمة الموضوع إلا إنها تقيد القضاء المستعجل وتنهي اختصاصه في الدعوى التي فصل فيها بصورة لا يحق له بعدها أن يعدل القرار الأول بقرار ثان إلا إذا حصل تبديل في الوقائع المادية أو تبديل في المركز القانوني للطرفين