• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر دحض قرينة أحقية الزوجة المتزوجة في الإخلاء إذا أثبت عدم قيام سبب يوجب سكنها مستقلة عن زوجها

إذا توافرت قرائن كون طالبة الإخلاء زوجةً مقيمةً مع زوجها في دارٍ يملكها وكانت نفقة سكناها عليه، فالأصل قبول الإخلاء، ما لم يثبت المستأجر بالبينة وجود ما ينفي الحاجة إلى سكن مستقل أو ينسف أساس الطلب.

نص الاجتهاد

اذا كانت طالبة الاخلاء امرأة متزوجة ونفقة سكناها على زوجها ومقيمة معه في دار يملكها فالأصل هو الاستجابة لطلبها غير أنه في مثل هذه الحالة يستطيع المستأجر اذا تمكن أن يقيم البينة على عكس ما تدعيه من عدم وجود أسباب تلجئها الى السكنى مستقلة عن زوجها