لا يُمنع المؤجر من طلب التخلية لعلة السكنى لمجرد أنه يملك عقارات أخرى، متى ثبت أن المستأجر يملك داراً تقوم بها علة التخلية.
إن ملكية المؤجر لعقارات أخرى لا تمنعه من طلب تخلية المستأجر الذي يملك دارا لأن ذلك يمنعه من الاخلاء لعلة السكنى لا لعلة تملك المستأجر لدار