• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمنع تملك المؤجر لعقارات أخرى من طلب تخلية المستأجر إذا كان سبب الإخلاء هو سكن المستأجر لا ملكية المؤجر

لا يُمنع المؤجر من طلب التخلية لعلة السكنى لمجرد أنه يملك عقارات أخرى، متى ثبت أن المستأجر يملك داراً تقوم بها علة التخلية.

نص الاجتهاد

إن ملكية المؤجر لعقارات أخرى لا تمنعه من طلب تخلية المستأجر الذي يملك دارا لأن ذلك يمنعه من الاخلاء لعلة السكنى لا لعلة تملك المستأجر لدار