• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط العقوبة عن طريق العفو الخاص يعادل التنفيذ

العفو الخاص إذا انصبّ على إسقاط مدة العقوبة أو استبدالها، فإن المدة المسقطة تُعدّ بمثابة عقوبة منفذة، وتظل آثارها قائمة بالنسبة للأحكام القانونية المرتبطة بالتنفيذ والعود والتكرار وإعادة الاعتبار ووقف التنفيذ.

نص الاجتهاد

إسقاط العقوبة عن طريق العفو الخاص يعادل التنفيذ المناقشة: لما كان المرسوم الجمهوري الصادر في 29/1/1956 رقم 313 قد منح المحكوم عليه المميز عفواً خاصاً فخفض مده خمس سنوات ولما كان العفو الخاص يكون بإبدال العقوبه أو بإسقاط مده العقوبه كما نصت على ذلك أحكام المادة 152 من قانون العقوبات وكانت الفقره من المادة 154 من هذا القانون تعتبر إسقاط العقوبة عن طريق العفو الخاص يعادل التنفيذ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقه بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعاده الاعتبار والتكرار واعتباد الإجرام كما هو صريح نص الفقره الثانيه من هذه المادة.وكان يستنتج من ذلك أن المشترع اعتبر المده المسقطه بالعفو الخاص بمثابه تنفيذها فعلاً ويجب إضافتها إلى المده التي قضاها المحكوم عليه في السجن. ولما كان ذهاب محكمه الموضوع إلى ما يخالف هذا النهج إنما يجعل القرار المميز مخالفاً للقانون وجديراً بالنقض.