• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الأساس بنظر الأمور المستعجلة المرفوعة تبعاً لدعوى الأساس متى اقتضت الضرورة حماية الحق الظاهر

إذا ارتبط الطلب المستعجل بدعوى الأساس وبرزت ضرورة حماية الحق الظاهر، جاز لمحكمة الأساس أن تنظر فيه بوصفه طلباً تابعاً ومؤقتاً.

نص الاجتهاد

إن محكمة الأساس تختص بنظر الأمور المستعجلة اذا رفعت اليها تبعا لدعوى الأساس اذا اقتضته الضرورة لحماية صاحب الحق الظاهر