إذا ارتبط الطلب المستعجل بدعوى الأساس وبرزت ضرورة حماية الحق الظاهر، جاز لمحكمة الأساس أن تنظر فيه بوصفه طلباً تابعاً ومؤقتاً.
إن محكمة الأساس تختص بنظر الأمور المستعجلة اذا رفعت اليها تبعا لدعوى الأساس اذا اقتضته الضرورة لحماية صاحب الحق الظاهر