إذا أغفل التحقيق سماع شاهدٍ أساسيّ، وكان هذا الإغفال قد أحدث نقصاً في العناصر اللازمة لتكوين قناعة المحكمة، جاز أن يُنقَض الحكم لقصور التحقيق.
إغفال التحقيق لسماع شاهد أساسي قد يؤدي إلى نقض الحكم إذا ترتب عليه نقص في تكوين القناعة القضائية.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 1450 قرار 1517 تاريخ 28/9/1989.