• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال سماع شاهد أساسي وأثره على سلامة تكوين القناعة القضائية

إذا أغفل التحقيق سماع شاهدٍ أساسيّ، وكان هذا الإغفال قد أحدث نقصاً في العناصر اللازمة لتكوين قناعة المحكمة، جاز أن يُنقَض الحكم لقصور التحقيق.

نص الاجتهاد

إغفال التحقيق لسماع شاهد أساسي قد يؤدي إلى نقض الحكم إذا ترتب عليه نقص في تكوين القناعة القضائية.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 1450 قرار 1517 تاريخ 28/9/1989.