• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتداد عقد إيجار المسكن إلى أفراد أسرة المستأجر المقيمين معه عند الوفاة أو الترك يوجب اختصامهم في الدعوى

امتداد إيجار العقارات السكنية يشمل أفراد أسرة المستأجر المقيمين معه عند وفاته أو عند تركه البلدة التي يقع فيها المأجور، ويجب اختصامهم في أي نزاع يتعلق بذلك الامتداد.

نص الاجتهاد

إن تمديد عقود ايجار العقارات المعدة للسكن يتناول أفراد أسرة المستأجر الذي يتوفى أو يترك البلدة التي فيها المأجور اذا كانوا قاطنين معه حين الوفاة أو الترك الأمر الذي يتعين معه دعواتهم واختصامهم في الدعوى