امتداد إيجار العقارات السكنية يشمل أفراد أسرة المستأجر المقيمين معه عند وفاته أو عند تركه البلدة التي يقع فيها المأجور، ويجب اختصامهم في أي نزاع يتعلق بذلك الامتداد.
إن تمديد عقود ايجار العقارات المعدة للسكن يتناول أفراد أسرة المستأجر الذي يتوفى أو يترك البلدة التي فيها المأجور اذا كانوا قاطنين معه حين الوفاة أو الترك الأمر الذي يتعين معه دعواتهم واختصامهم في الدعوى