إذا كانت الحيازة ناشئة عن تصرف صدر من مؤجرٍ فضولي، فإنها يمكن أن تنقلب إلى علاقة إيجارية متى انطبقت أحكام المادة 20 من قانون الإيجار وتوافرت موجباتها القانونية.
إن الحيازة التي تنقلب الى علاقة ايجارية وفق احكام المادة 20 من قانون الايجار وهي التي يكون فيها المؤجر فضوليا