• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحول الحيازة إلى علاقة إيجارية إذا كان المؤجر فضولياً وفق أحكام المادة 20 من قانون الإيجار

إذا كانت الحيازة ناشئة عن تصرف صدر من مؤجرٍ فضولي، فإنها يمكن أن تنقلب إلى علاقة إيجارية متى انطبقت أحكام المادة 20 من قانون الإيجار وتوافرت موجباتها القانونية.

نص الاجتهاد

إن الحيازة التي تنقلب الى علاقة ايجارية وفق احكام المادة 20 من قانون الايجار وهي التي يكون فيها المؤجر فضوليا