• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشريك في العقار المشترك لا يمثل بقية الشركاء في دعوى أجر المثل ولا يعد وكيلاً عنهم

الشريك على الشيوع لا يكتسب بذاته صفة تمثيل باقي الشركاء في المطالبة بأجر المثل عن العقار المشترك، ولا تقوم وكالة مفترضة بين الشركاء لمجرد الاشتراك في الملكية.

نص الاجتهاد

إن الشريك في العقار المشترك لا يمثل بقية الشركاء في دعوى أجر المثل ولا يعتبر وكيلا عنهم