التملك المقصود في مجال الإيجارات هو الملكية الفعلية لشقة سكنية، لأن هذه الملكية وحدها تصلح قرينة على سعة المستأجر واستغنائه عن الحماية القانونية.
ان المقصود بالتملك هو ان يكون المستأجر مالكا فعلا لشقة سكنية حتى يعتبر ذلك قرينة على سعته واستغنائه عن حماية المشرع وفق ما جاء في البند 8 من الاسباب الموجبة للمرسوم التشريعي 111 لعام 1952 وتعديلاته