• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ التملك قرينة على السعة والاستغناء عن الحماية إذا كان المستأجر مالكًا فعلاً لشقة سكنية

التملك المقصود في مجال الإيجارات هو الملكية الفعلية لشقة سكنية، لأن هذه الملكية وحدها تصلح قرينة على سعة المستأجر واستغنائه عن الحماية القانونية.

نص الاجتهاد

ان المقصود بالتملك هو ان يكون المستأجر مالكا فعلا لشقة سكنية حتى يعتبر ذلك قرينة على سعته واستغنائه عن حماية المشرع وفق ما جاء في البند 8 من الاسباب الموجبة للمرسوم التشريعي 111 لعام 1952 وتعديلاته