يكفي في تسبيب قرار الإحالة أن يورد قاضي الإحالة وقائع القضية وخلاصة مطالبة النيابة العامة ثم يخلص إلى تقرير الاتهام، ولا يُشترط أكثر من ذلك ما دام القرار قد بُني على هذا الأساس.
اذا سرد قاضي الاحالة وقائع القضية وذكر خلاصة مطالبة النيابة العامة وانتهى إلى تقرير الاتهام فلا معقب على قراره