• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا سرد قاضي الاحالة وقائع القضية وذكر خلاصة مطالبة النيابة العامة وانتهى إلى تقرير الاتهام فلا معقب على قراره

يكفي في تسبيب قرار الإحالة أن يورد قاضي الإحالة وقائع القضية وخلاصة مطالبة النيابة العامة ثم يخلص إلى تقرير الاتهام، ولا يُشترط أكثر من ذلك ما دام القرار قد بُني على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

اذا سرد قاضي الاحالة وقائع القضية وذكر خلاصة مطالبة النيابة العامة وانتهى إلى تقرير الاتهام فلا معقب على قراره