الطعن شكلاً بفقرة الظن في جنحة المادة 542 عقوبات غير مقبول متى كانت محكمة الأساس مختصة بتعديلها.
اذا كانت فقرة الظن بجنحة المادة 542 عقوبات فإن الطعن بها غير مقبول شكلا باعتبار أن محكمة الاساس تملك تعديلها