• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت فقرة الظن بجنحة المادة 542 عقوبات فإن الطعن بها غير مقبول شكلا باعتبار أن محكمة الاساس تملك تعديلها

الطعن شكلاً بفقرة الظن في جنحة المادة 542 عقوبات غير مقبول متى كانت محكمة الأساس مختصة بتعديلها.

نص الاجتهاد

اذا كانت فقرة الظن بجنحة المادة 542 عقوبات فإن الطعن بها غير مقبول شكلا باعتبار أن محكمة الاساس تملك تعديلها