• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ترك مأمور الحجز للمحكوم عليه من الدواب ما يكفي لفلاحة أرضه انتفت المحاذير المانعة من الحجز

العبرة في الحجز على الدواب المخصصة للعمل الزراعي بترك ما يفي بحاجات الفلاحة الضرورية للمحكوم عليه؛ فإذا بقي لديه من الحيوانات ما يؤمّن فلاحة أرضه زالت الموانع القانونية للحجز على غيرها.

نص الاجتهاد

ترك مأمور الحجز للمحكوم عليه حيوانات تكفي لفلاحة أراضيه ينفي المحاذير المبينة في المادة 303 أصول المناقشة: حيث تبين من ورقة ضبط الحجز المؤرخ 26/1/1957 أن مأمور الحجز ترك للمستأنف المحكوم عليه أحد البغلين اللذين شاهدهما في داره وإنه ترك له كديشاً وكديشة لتأمين فلاحته وبذا انتفت المحاذير المنصوص عليها في المادة 303 من قانون أصول المحاكمات وبقي للمستأنف من الدواب ما يؤمن به فلاحة أراضيه. وحيث كان قرار رئيس التنفيذ واقعاً في محله وجديراً بالتصديق. لذلك تقرر بالإجماع تصديق قرار رئيس التنفيذ المستأنف.