إغفال المحكمة مناقشة التقرير الطبي أو الخبرة الفنية المتعلقة بموضوع الدعوى يُشكّل قصوراً في التعليل يوجب نقض القرار.
القرار الذي يهمل مناقشة التقرير الطبي والخبرة يكون قاصرا وعرضة للنقض