يُشترط لقبول الطعن في قرار الإحالة أن يكون من ذي صفة وفق الأوضاع الشكلية المقررة؛ فإذا لم تبادر النيابة العامة إلى الطعن، فلا يُقبل طعن المدعي الشخصي على هذا القرار، ويؤدي إغفال اسم ممثل النيابة العامة في لائحة الطعن إلى بطلانها شكلاً.
إذا لم تطعن النيابة العامة بقرار قاضي الإحالة فطعن المدعي الشخصي مردود شكلا تقديم الطعن من ممثل النيابة العامة دون ذكر اسمه في لائحة الطعن يسبغ البطلان على اللائحة ويرد شكلا