• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع الإدارة يدها على عقار الغير دون استصدار مرسوم استملاك يعد اعتداءً على حق الملكية ويخضع التعويض فيه لقواعد المسؤولية التقصيرية أمام القضاء العادي

إذا استولت الإدارة على عقار مملوك للغير دون استصدار مرسوم استملاك، قامت مسؤوليتها التقصيرية عن الاعتداء على الملكية، واختص القضاء العادي بنظر دعوى التعويض.

نص الاجتهاد

إن وضع الإدارة يدها على عقار الغير دون استصدار مرسوم بالاستملاك يعتبر اعتداء على حق الملكية ويجري تقدير التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية مما يجعل القضاء العادي هو المختص لرؤية النزاع بطلب التعويض