إذا استولت الإدارة على عقار مملوك للغير دون استصدار مرسوم استملاك، قامت مسؤوليتها التقصيرية عن الاعتداء على الملكية، واختص القضاء العادي بنظر دعوى التعويض.
إن وضع الإدارة يدها على عقار الغير دون استصدار مرسوم بالاستملاك يعتبر اعتداء على حق الملكية ويجري تقدير التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية مما يجعل القضاء العادي هو المختص لرؤية النزاع بطلب التعويض