• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دخول العقار المأجور في نطاق التنظيم يعد هلاكا له وينقضي الإيجار بحكم القانون

إذا دخل العقار المأجور في نطاق منطقة تنظيمية وأُعيد تشكيله ضمن المقاسم الجديدة، فإن عقد الإيجار السابق ينقضي حكماً لزوال محله وتبدّل وضع العقار القانوني والواقعي.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد محكمة النقض على أن مجرد دخول العقار المأجور في نطاق منطقة التنظيم يعتبر هلاكا له وينقضي الايجار معه بحكم القانون لأن عملية التنظيم تلغي صحائف العقارات السابقة وتجعل المالكين في المنطقة المشمولة بالتنظيم شركاء على الشيوع فيها وبعد اجراء الاقتطاعات يتم تنظيم مقاسم المنطقة بقطع جديدة وحدود مختلفة تماما عن السابق وتوزع على المالكين في مواقع جديدة وبمالكين وشركاء جدد بحسب حصصهم مما يجعلها مختلفة تماما عن سابقتها وبما لا يدع مجالا لإمكانية التمسك بعقد الايجار السابق على التنظيم ويصبح العقد منقضيا بحكم القانون