لا تُعاد الخبرة لمجرد اختلاف الخبراء في التقدير، إلا إذا تدعّم هذا الاختلاف بقرائن أو أدلة تُحدث شبهة جدية في صحة النتيجة الفنية، كما لا يُشترط استقصاء أسباب التفاوت إذا كانت المحكمة قد علّلت ترجيحها لرأي الأكثرية تعليلاً كافياً.
إن التفاوت في التقدير بين أقلية الخبراء وأكثريتهم بحد ذاته لا يوجب اعادة الخبرة ما لم يكن مدعما على الأقل بأدلة تؤدي الى الشك بصحة التقدير وليس ثمة ما يوجب استقصاء أسباب التفاوت اذا ما أوضحت المحكمة الأسباب التي دعتها الى الأخذ برأي وتقدير أكثرية الخبراء من خلال سلطتها التقديرية