• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز الاعتراض على تسمية الخبير لعدم تسجيله في جدول الخبراء بعد إدلائه بخبرته

يجب إبداء الاعتراض على تسمية الخبير غير المقيد في جداول الخبراء المعتمدين قبل أن يدلي الخبير بخبرته، وإلا سقط الحق في التمسك به وصار الاعتراض غير مقبول.

نص الاجتهاد

اذا لم يجر الاعتراض على تسمية الخبير باعتباره غير مسجل في جداول الخبراء المعتمدين لدى وزارة العدل الا بعد ادلائه بخبرته فإن هذا الاعتراض غير مقبول