يجب إبداء الاعتراض على تسمية الخبير غير المقيد في جداول الخبراء المعتمدين قبل أن يدلي الخبير بخبرته، وإلا سقط الحق في التمسك به وصار الاعتراض غير مقبول.
اذا لم يجر الاعتراض على تسمية الخبير باعتباره غير مسجل في جداول الخبراء المعتمدين لدى وزارة العدل الا بعد ادلائه بخبرته فإن هذا الاعتراض غير مقبول