الاختصاص النوعي في المنازعات المتعلقة بحق الارتفاق ينعقد لمحكمة الصلح متى كان النزاع متصلاً بإحداثه أو استعماله أو ترقينه، لأن هذه المنازعات تدخل في نطاق الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق التي حددها القانون.
الاجتهاد مستقر على أن حق الارتقاق هو تكليف عقاري مفروض على عقار معين لمنفعة عقار آخر معين جار في ملكية شخص غير مالك العقار الأول وإن المحاكم الصلحية هي صاحبة الاختصاص للنظر في كل المنازعات التي قد تسفر عن إحداث حق الارتفاق وعن استعماله وعن ترقينه وإن المادة 63 أصول محاكمات جعلت من اختصاص محكمة الصلح الدعاوى المتعلقة بإحداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية وجميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق