• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستيلاء الفعلي على العقار دون استكمال إجراءات الاستملاك يوجب التعويض العادل

إذا استولت جهة عامة على عقار واستملكته فعلياً دون استكمال الإجراءات التي يوجبها القانون، قامت مسؤوليتها عن هذا الاستيلاء غير المشروع واستحقّ المالك تعويضاً عادلاً يقدّره القضاء.

نص الاجتهاد

أن استيلاء وزارة الدفاع ومؤسسة الإسكان العسكرية على العقار و استملاكه عملياً دون استكمال الإجراءات المنصوص عنها في القانون يعتبر عملاً غير مشروع يلزمهما بالتعويض والاجتهاد القضائي مستقر على إبقاء الاستملاك الفعلي مقابل تعويض عادل يقرره القضاء