إذا استولت جهة عامة على عقار واستملكته فعلياً دون استكمال الإجراءات التي يوجبها القانون، قامت مسؤوليتها عن هذا الاستيلاء غير المشروع واستحقّ المالك تعويضاً عادلاً يقدّره القضاء.
أن استيلاء وزارة الدفاع ومؤسسة الإسكان العسكرية على العقار و استملاكه عملياً دون استكمال الإجراءات المنصوص عنها في القانون يعتبر عملاً غير مشروع يلزمهما بالتعويض والاجتهاد القضائي مستقر على إبقاء الاستملاك الفعلي مقابل تعويض عادل يقرره القضاء