• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُشترط في المسكن للفقراء المعسرين استقلال جميع المرافق ما داموا قادرين على تأمين المرافق المشتركة

إذا كان المكلف معسراً وقادراً على تأمين المرافق المشتركة، فلا يُشترط لتحقق المسكن المعتبر شرعاً استقلال جميع المرافق فيه استقلالاً تاماً.

نص الاجتهاد

باستطاعة كل فرد معسر تأمين المرافق المشتركة المناقشة: لما كان ما جاء في الدر والحاشية لا ينهض دليلاً للحكم المميز فقد ورد في الدر ومفاده لزوم كيف ومطبخ وينبغي الإفتاء به. وعلقت عليه الحاشية بقولها وينبغي أن يكون هذا في غير الفقراء الذين يسكنون في الربوع والأحواش بحيث يكون لكل واحد بيت يخصه وبعض المرافق مشتركة كالخلاء والتنور وبئر الماء فكلاهما اشترط وجود المرافق لاعتبار شرعياً.ولما كان باستطاعة كل فرد معسر تأمين المرافق المشتركة وكانت تهدف من وراء هذا الالزام المستطاع إلى النهوض بحياة الشعب الصحية والصمود ضد العادات المستنكرة كان الحكم مخالفاً للأصول.