• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي تصادق المستأجر والبائع والمتنازل على صحة البيع ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على من يدعيه

إذا تصادق المستأجر والبائع والمتنازل على حصول البيع والتنازل وصحتهما، فإن هذا يكفي قانوناً، وعلى من يتمسك بعدم الصحة أو بخلافه أن يثبت دعواه.

نص الاجتهاد

انه يكفي تصادق المستأجر البائع والمتنازل عن البيع وصحته وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبته