إذا تصادق المستأجر والبائع والمتنازل على حصول البيع والتنازل وصحتهما، فإن هذا يكفي قانوناً، وعلى من يتمسك بعدم الصحة أو بخلافه أن يثبت دعواه.
انه يكفي تصادق المستأجر البائع والمتنازل عن البيع وصحته وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبته