العبرة في تقدير الأدوات والبضاعة الملحقة بالمحل أو المهنة بطبيعة النشاط التجاري ذاته، بحيث تختلف المتطلبات تبعاً للمهنة، ولا يُشترط وجود بضاعة في كل حال.
ان كمية ونوع الأدوات والبضاعة الواجب شمول البيع لها تتناسب مع طبيعة المهنة وماهيتها إذ ان بعض المهن التجارية تتطلب وجود أدوات وبضاعة معينة بينما البعض الآخر لا يتطلب حتى وجود بضاعة مثل بائع الحليب والخضار بعد بيعها ونفاذها