• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحدد كمية ونوع الأدوات والبضاعة المشمولة بالبيع بحسب طبيعة المهنة وماهيتها

العبرة في تقدير الأدوات والبضاعة الملحقة بالمحل أو المهنة بطبيعة النشاط التجاري ذاته، بحيث تختلف المتطلبات تبعاً للمهنة، ولا يُشترط وجود بضاعة في كل حال.

نص الاجتهاد

ان كمية ونوع الأدوات والبضاعة الواجب شمول البيع لها تتناسب مع طبيعة المهنة وماهيتها إذ ان بعض المهن التجارية تتطلب وجود أدوات وبضاعة معينة بينما البعض الآخر لا يتطلب حتى وجود بضاعة مثل بائع الحليب والخضار بعد بيعها ونفاذها