إن الكشف النهائي يعتبر نهاية المطاف بالنسبة للعقد الاداري وكات قطعية الكشف النهائي تشمل الطرفين الأمر الذي لا يجوز للإدارة بعد تصفية العقد وتنظيم الكشف النهائي العودة الى فرض أية غرامة أو اجراء أية حسميات من استحقاقاته
إن الكشف النهائي يعتبر نهاية المطاف بالنسبة للعقد الاداري وكات قطعية الكشف النهائي تشمل الطرفين الأمر الذي لا يجوز للإدارة بعد تصفية العقد وتنظيم الكشف النهائي العودة الى فرض أية غرامة أو اجراء أية حسميات من استحقاقاته المناقشة: المناقشة: بما أن الدعوى الأصلية تقوم على المطالبة باكساء حكم المحكمين المودع لدى ديوان البداية برقم. تاريخ 27 / 1 / 1986 صيغة التنفيذ. – وبما أن القرار الصادر قد رد طلب الاكساء. 1 – الأصل أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة هو البت في النواحي الشكلية للحكم فقط. كدخول الحكم في ولاية المحكمين وجميع الطرفين والاستماع إلى أقوالهما وتوقيع الحكم من قبل المحكمين وتمديد تاريخ صدوره وتضمينه لكافة البيانات اللازمة والمنصوص عليها بالمادة 527 أصول. 2 – لا بد للمحكمين أن يذكروا في الحكم تاريخ صدوره وذلك لتحديد فيما إذا كان الحكم قد صدر في المدة المحددة. 3 – إن هذه المحكمة مخولة بالبحث بالاجراءات المتخذة أثناء سير الجلسات. – 1 – من المعلوم أنه من خلال الملف التحكيمي أن جلسة 2 / 12 / 1985 تقرر فيها رفع الأوراق للمداولة يوم 3 / 12 / 1985 وعلى أن يصار إلى تفهيم القرار في 4 / 12 / 1985 وفي مكتب الأستاذ عمر. الحكم المرجح. 2 – لم نلاحظ أي جلسة في 4 / 12 / 1985 في مكتب الأستاذ الحكم المرجح. 4 – إن جلسة تفهيم القرار الصادر بتاريخ 5 / 12 / 1985 وهذا ثابت بتوقيع المحكمين الحكم المرجح وحكم آخر. 5 – ونحن لو نظرنا إلى القرار الصادر لوجدناه أنه صدر في 26 / 1 / 1986 أي بعد أكثر من شهر ونصف على ختام الجلسة. 6 – إن بطلاناً واضحاً في الاجراءات حيث لا وجود لجلسة 4 / 12 / 1985. – وحيث أن ختام الجلسات واتخاذ القرار في 5 / 12 / 1985 فجلسته أن القرار قد صدر في 29 / 1 / 1986. – ماذا يعني هذا الاخلال بالاجراءات وبطلانها. – وهذا الخلل يورث البطلان المطلق حيث يعتبر من متعلقات النظام العام ويحق للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها. – إن هذه المحكمة وقد استؤنف القرار إليها مخولة بالبحث في توافر الشرائط الشكلية للقرار. – ألا يعتبر الاخلال في اجراءات المحاكمة خطأ في الشكل. – ألا يعتبر غياب بعض الجلسات خطأ في الشكل. – إن ما ذهب إليه الحكم على أنه لم يحضر جلسة الحكم، صحيح من خلال اضبارة الملف التحكيمي. لقد ضرب موعداً للحكم في 4 / 12 / 1985. في حين أن الحكم في 5 / 12 / 1985 دون أن يكون هنالك أي دليل على تعديل الموعد. – ثم من الثابت وبضبط الجلسة 5 / 12 / 1985 والذي لا يمكن الطعن فيه إلا بالتزوير على أن القرار المودع في ديوان محكمة البداية يدل على أن القرار قد صدر في 26 / 1 / 1986 وهذا أعظم الخطأ وأكثره جسامة. فكيف يصدر القرار في 5 / 12 / 1985. ثم يصدر في 26 / 1 / 1986 ولايعتبر هذا عيباً في الشكل والاجراءات. – وبما أن البيان المبرز لايؤثر في القضية حيث أن جلسة 22 / 1 / 1986 لايعطي عيوب القرار. حيث أنه لاتوجد أية جلسة في 26 / 2 / 1986. – رب قائل يقول أن الحكمين مفوضين بالصلح وغير مقيدين بأصول أو قانون والجواب على ذلك ولو كان الاتفاق كذلك لأنه في مثل هذه الحالة لابد لهم من أن يلتزموا مراعاة أسس التقاضي وأن يحترموا النصوص القانونية والواردة حصراً في باب التحكيم وعليهم احترام حقوق الدفاع وأسس المرافعات. «على المحكمين المفوضين بالصلح الالتزام بالمبادىء الأساسية في التقاضي – نقض مصري 16 / 12 / 1976 الطعن رقم 177 سنة 40». – وبما أن هذا يكفي لهدر قرار المحكمين دون الدخول في الأسباب الأخرى مع التنويه إلى المبادىء التالية: 1 – يحق للزوج أن يحضر أمام التحكيم عن زوجته حين تجيز له هيئة التحكيم ذلك. 2 – إن هذا قياس على المادة 104 أصول. 3 – إن حقوق الزوج أمام هيئة التحكيم عن زوجته بموجب التوقيع الصادر عن الزوجة كاف لصحة التمثيل باعتبار أن نص المادة 104 أصول جاء مطلقاً عملاً بمقهوم المادة 521 أصول. 4 – إن البحث في التزوير وعدم التوقيع معناه البحث في المداولة والحضور وهذا يتعلق بالشكل وبالتالي من حق المحكمة أن تبحث بهذه النقطة. 5 – إن عدم ذكر اسم لايعني البطلان لأن المحكمين هنا من حقهم أن يقروا كتابة الضبط بأنفسهم أو بواسطة الغير وان عدم ذكر اسم الغير لايعني اخلالاً بحق الدفاع. 6 – لا حاجة للبحث بالتزوير طالما أن الخلل في الاجراءات يورث البطلان المطلق. – وبما أن القرار جاء من حيث النتيجة موافقاً للقانون دون أن تشارك هذه المحكمة محكمة الدرجة الأولى في الأسباب المنوه عنها في القرار.