لقاضي التحقيق أن يستمع من تلقاء نفسه إلى أي شخص يعتقد أن لديه معلوماتٍ تفيد في كشف الجريمة، ولو لم يطلبه الخصوم.
لقاضي التحقيق أن يستمع إلى أي شخص يعتقد أن لديه معلومات تفيد في كشف الجريمة ولو لم يطلب الخصوم ذلك.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 1765 قرار 1820 تاريخ 8/11/1989.