• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة قاضي التحقيق في سماع كل من يملك معلومات تفيد في كشف الجريمة

لقاضي التحقيق أن يستمع من تلقاء نفسه إلى أي شخص يعتقد أن لديه معلوماتٍ تفيد في كشف الجريمة، ولو لم يطلبه الخصوم.

نص الاجتهاد

لقاضي التحقيق أن يستمع إلى أي شخص يعتقد أن لديه معلومات تفيد في كشف الجريمة ولو لم يطلب الخصوم ذلك.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 1765 قرار 1820 تاريخ 8/11/1989.