• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقود استثمار العقارات لا تخضع لأحكام القرار بقانون 106 لعام 1958 إلا إذا كان العقار مخصصا للمنفعة العامة بالفعل أو بنص قانوني

عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة تكون تراخيص إدارية وتخرج عن قوانين الإيجار فقط إذا كان العقار مخصصاً فعلاً للمنفعة العامة أو بمقتضى قانون أو مرسوم؛ أما إذا لم تتحقق هذه الصفة فيبقى العقد خاضعاً لقانون الإيجار ويختص به القضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان المادة الاولى من القرار بقانون رقم 106 لعام 1958 قد قضت على ما يلي تعتبر عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة التي أنشئت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام تراخيص إدارية ولا تخضع لا حكام قوانين الايجار النافذة في كل ما يخالف الأحكام الواردة فيه, إن العقار ليس له صفة النفع العام ولا يعتبر من الاملاك العامة مادام لم يخصص للمنفعة العامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم فإن مثل هذا العقار لا يخضع لأحكام القرار بقانون 106 لعام 1958 وإنما يخضع لأحكام قانون الايجار واختصاص النظر بشأنه إنما ينعقد للقضاء العادي وليس إلى مجلس الدولة لأن هدف الادارة هو النفع العام ولم يتحقق في العقد موضوع الدعوى وإن إضفاء صفة النفع العام على عقار تملكه البلدية ملكية خاصة لا ينسحب أثره على عقود الإيجار المبرمة حوله لأن الأصل هو عدم رجعية القرارات الادارية إذا ما مست بالمراكز القانونية للمتعاقد مع الشخص المعنوي العام