لا يصح التبليغ بالبطاقة البريدية ما لم يُذكر في إشعار الاستلام مكان إلصاق البطاقة؛ لأن هذا البيان من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة التبليغ، وإغفاله يوجب بطلان التبليغ.
إن المكان الذي يجري عليه إلصاق البطاقة البريدية يعتبر من البيانات الرئيسية التي يشترط توافرها لصحة التبليغ وعلى موظف البريد أن يشير الى ذلك في إشعار الاستلام تحت طائلة اعتبار التبليغ باطلا وتكون البطاقة البريدية بالتالي غير منتجة لأي أثر قانوني