• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يشتمل إشعار الاستلام على بيان مكان إلصاق البطاقة البريدية وإلا كان التبليغ باطلاً

لا يصح التبليغ بالبطاقة البريدية ما لم يُذكر في إشعار الاستلام مكان إلصاق البطاقة؛ لأن هذا البيان من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة التبليغ، وإغفاله يوجب بطلان التبليغ.

نص الاجتهاد

إن المكان الذي يجري عليه إلصاق البطاقة البريدية يعتبر من البيانات الرئيسية التي يشترط توافرها لصحة التبليغ وعلى موظف البريد أن يشير الى ذلك في إشعار الاستلام تحت طائلة اعتبار التبليغ باطلا وتكون البطاقة البريدية بالتالي غير منتجة لأي أثر قانوني