سبب التخلية للإساءة يقتصر على الإساءة التي تلحق بالعقار المؤجّر ذاته، أما الأضرار التي تصيب المفروشات أو المنقولات التابعة للمأجور فتُعالج وفق أحكام المسؤولية المدنية العامة ولا تُنشئ بذاتها سبباً للتخلية.
إن الاساءة الموجبة للتخلية انما هي الاساءة التي تلحق بالمأجور كعقار فقط وان تخريب المفروشات أو اساءة استعمالها أو اتلافها يخضع للقواعد العامة المقررة في القانون المدني