• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإساءة الموجبة للتخلية تقتصر على ما يلحق بالمأجور كعقار أما إتلاف المفروشات أو إساءة استعمالها فيخضع للقواعد العامة في القانون المدني

سبب التخلية للإساءة يقتصر على الإساءة التي تلحق بالعقار المؤجّر ذاته، أما الأضرار التي تصيب المفروشات أو المنقولات التابعة للمأجور فتُعالج وفق أحكام المسؤولية المدنية العامة ولا تُنشئ بذاتها سبباً للتخلية.

نص الاجتهاد

إن الاساءة الموجبة للتخلية انما هي الاساءة التي تلحق بالمأجور كعقار فقط وان تخريب المفروشات أو اساءة استعمالها أو اتلافها يخضع للقواعد العامة المقررة في القانون المدني