إن زيادة أسعار المازوت إنما تنعكس بصورة غير مباشرة على أجور النقل وأن هذه الزيادة لا تعامل معاملة زيادات أسعار مواد القطاع العام المستعملة في تنفيذ التعهد بصدد استحقاق التعويض لأنها ليست من المواد الأساسية الظاهرة في تنفيذ الأعمال كغيرها من المواد المحصورة بجهات القطاع العام بل هي من المواد المساعدة...
إن زيادة أسعار المازوت إنما تنعكس بصورة غير مباشرة على أجور النقل وأن هذه الزيادة لا تعامل معاملة زيادات أسعار مواد القطاع العام المستعملة في تنفيذ التعهد بصدد استحقاق التعويض لأنها ليست من المواد الأساسية الظاهرة في تنفيذ الأعمال كغيرها من المواد المحصورة بجهات القطاع العام بل هي من المواد المساعدة في التنفيذ الأمر الذي يجعل هذه المادة خاضعة للقاعدة العامة في استحقاق التعويض لقاء الزيادات الطارئة على الأسعار وتخضع لحسم 15% من قيمة التعهد عملا بنص المادة 60 من المرسوم 228 لعام 1969