الآثار المدنية للتدليس أو الغلط تقوم مستقلةً عن الوصف الجزائي؛ فعدم قيام جرم معاقب عليه لا يحول دون طلب إبطال العقد أو التعويض إذا استحال الإبطال، ما دامت أركان المسؤولية المدنية متوافرة.
في الأعمال المنطوية على التدليس والغلط، ليس لزاماً أن تعد جرماً معاقباً عليه بني عليها طلب الإبطال للعقد، إذا كان ممكناً، أو التعويض إن تعذر، بل يجوز ذلك بالنسبة لأعمال لا تصل إلى حد استحقاق العقوبة إن قرارات عدم المسؤولية لا تكون، والحال ما ذكر، مانعاً من إقامة الدعوى