• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب إبطال العقد أو التعويض عن التدليس والغلط ولو لم تكن الأفعال المكوِّنة لذلك جرماً معاقباً عليه

الآثار المدنية للتدليس أو الغلط تقوم مستقلةً عن الوصف الجزائي؛ فعدم قيام جرم معاقب عليه لا يحول دون طلب إبطال العقد أو التعويض إذا استحال الإبطال، ما دامت أركان المسؤولية المدنية متوافرة.

نص الاجتهاد

في الأعمال المنطوية على التدليس والغلط، ليس لزاماً أن تعد جرماً معاقباً عليه بني عليها طلب الإبطال للعقد، إذا كان ممكناً، أو التعويض إن تعذر، بل يجوز ذلك بالنسبة لأعمال لا تصل إلى حد استحقاق العقوبة إن قرارات عدم المسؤولية لا تكون، والحال ما ذكر، مانعاً من إقامة الدعوى