إذا كان التنازل عن المأجور واقعاً بين جهات القطاع العام وفقاً للقانون، فإن المؤجر لا يستطيع التمسك بهذا التنازل سبباً لطلب التخلية، لكنه يبقى مالكاً لحق طلب التخمين الفوري على الرغم من أن المأجور قد لا يكون خاضعاً لهذا الطلب قبل التنازل.
إن القانون 25 لعام 1981 الذي اجاز التنازل عن المأجور بين الوزارات والادارات والهيئات العامة والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الإدارية والمؤسسات والشركات العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك كلا أو بعضا بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء قد منع المؤجر من طلب التخلية لهذا السبب إلا أنه استثنى من هذه القاعدة حق المؤجر في طلب التخمين الفوري ولو كان المأجور لا يخضع لمثل هذا الطلب قبل وقوع التنازل