تسمية العقد بعقد استثمار لا تنفي عنه صفة الإيجار متى تبيّن من العلاقة والغاية أن المقصود هو تمكين المستأجر من السكنى مقابل بدل.
إذا كانت العلاقة بين الطرفين علاقة إيجارية والغرض منه السكنى فإن عبارة عقد استثمار التي قد تدون في العقد لا تغير من طبيعة العقد كونه عقد ايجار