• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمتد عقد إيجار المساكن إلى أفراد أسرة المستأجر المتوفى المقيمين معه عند الوفاة وإلى من يشغلون العقار إشغالاً فعلياً

إذا توفي المستأجر في عقارٍ معدٍّ للسكن، امتدّ عقد الإيجار إلى أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه عند الوفاة، وكذلك إلى من كانوا يشغلون العقار بإشغالٍ استثماري، متى تحقق وصف الإقامة أو الإشغال المطلوب قانوناً.

نص الاجتهاد

تمديد عقود ايجار العقارات المعدة للسكن تتناول أفراد أسرة المستأجر الذي يتوفى أذا كانوا قاطنين معه حين الوفاة والمستثمرين بإشغال العقار