إذا توفي المستأجر في عقارٍ معدٍّ للسكن، امتدّ عقد الإيجار إلى أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه عند الوفاة، وكذلك إلى من كانوا يشغلون العقار بإشغالٍ استثماري، متى تحقق وصف الإقامة أو الإشغال المطلوب قانوناً.
تمديد عقود ايجار العقارات المعدة للسكن تتناول أفراد أسرة المستأجر الذي يتوفى أذا كانوا قاطنين معه حين الوفاة والمستثمرين بإشغال العقار