لا تُقبل دعوى التخلية لعلة ترك المأجور أو لعلة السكنى ما لم يُمثَّل جميع الورثة فيها تمثيلاً صحيحاً، لأن صفة الخصومة تتعلق بجميع ذوي العلاقة بالمأجور.
طلب التخلية لعلة ترك المأجور ولعلة السكنى فإنه لابد من تمثيل جميع الورثة في الدعوى