• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى التخلية لترك المأجور أو للسكنى ما لم يُمثَّل جميع الورثة فيها تمثيلاً صحيحاً

لا تُقبل دعوى التخلية لعلة ترك المأجور أو لعلة السكنى ما لم يُمثَّل جميع الورثة فيها تمثيلاً صحيحاً، لأن صفة الخصومة تتعلق بجميع ذوي العلاقة بالمأجور.

نص الاجتهاد

طلب التخلية لعلة ترك المأجور ولعلة السكنى فإنه لابد من تمثيل جميع الورثة في الدعوى