• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك أحد أفراد الأسرة في دفع الأجرة لا يسبغ صفة المستأجر الأصلي على جميع الدافعين

دفع الأجرة من أحد أفراد الأسرة أو من عدة أفراد مجتمعين لا ينشئ بذاته صفة المستأجر الأصلي لكل من دفع أو شارك في الدفع، ما لم يثبت أنه طرفٌ في عقد الإيجار مع المؤجر.

نص الاجتهاد

إن قيام أحد أفراد الأسرة أو اشتراكهم معا بدفع الاجور المتفق عليها مع المؤجر لا يجعل كلا منهم مستأجرا أصليا