دفع الأجرة من أحد أفراد الأسرة أو من عدة أفراد مجتمعين لا ينشئ بذاته صفة المستأجر الأصلي لكل من دفع أو شارك في الدفع، ما لم يثبت أنه طرفٌ في عقد الإيجار مع المؤجر.
إن قيام أحد أفراد الأسرة أو اشتراكهم معا بدفع الاجور المتفق عليها مع المؤجر لا يجعل كلا منهم مستأجرا أصليا