صحة التبليغ بالبطاقة البريدية في منازعات الإيجار تستلزم من المحكمة التحقق من صفة من تسلمها وعلاقته بالمخاطب في المأجور وقت التبليغ، ولا يُغني عن ذلك اعتبار الواقعة ثابتة لمجرد ورودها في ضبط رسمي.
استقر الاجتهاد بأن على المحكمة أن تتحقق عما اذا كان الشخص الذي تبلغ البطاقة البريدية يقيم مع المخاطب في المأجور حين وقوع التبليغ أو لا لأن هذه الواقعة غير متعلقة بأثبات عكس ضبط رسمي