الطلاق الصادر بالإقرار أو بالإيقاع أمام المحكمة أثناء الخصومة نافذ شرعاً من تاريخ وقوعه، ولا يتوقف أثره على منح مهلة الصلح إلا إذا كان الطلاق مقدماً ابتداءً إلى القاضي الشرعي في إطار ولايته.
ان الاقرار بالطلاق وكذلك ايقاعه أمام المحكمة اثناء سير الدعوى ينتج اثاره الشرعية على الوجه الصحيح من تاريخ الوقوع ولا حاجة لمنح الزوجة مهلة الصلح التي اتت على ذكرها المادة 88 من قانون الاحوال الشخصية لان ذلك يطبق حين يقدم الزوج معاملة الطلاق الى القاضي الشرعي بصفته الولائية وأما فيما عدا ذلك فلا يحتاج الى هذه المهلة المفروضة للتروي واحتمال الصلح لعدم الجدوى