إن موقف الادارة السبي بالامتناع عن تخصيص المدعي بمسكن بديل عن مسكنه السابق الذي شمله الاستملاك والهدم إنما يشكل قرارا ضمنيا متجددا في آثاره فلا يتقيد الطعن فيه بميعاد محدد ما دام الامتناع مستمرا
إن موقف الادارة السبي بالامتناع عن تخصيص المدعي بمسكن بديل عن مسكنه السابق الذي شمله الاستملاك والهدم إنما يشكل قرارا ضمنيا متجددا في آثاره فلا يتقيد الطعن فيه بميعاد محدد ما دام الامتناع مستمرا